الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

69

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

فعلى هذا كله لا دليل على القول بوجوب التلبية على القارن بالوجوب النفسي والله هو العالم . كيفية الاشعار والتقليد الفرع السادس : قال في العروة : الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه ، والتقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقاً قد صلّى فيه . أقول : أمّا وجوب شق سنام الأيمن فيدل عليه روايات متعددة مثل رواية عبد الله بن سنان وفيها : « تشعر من جانبها الأيمن » ( 1 ) ويونس بن يعقوب : « فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها » ( 2 ) ومعاوية بن عمار ( 3 ) والحلبي ( 4 ) وزرارة ( 5 ) . وأمّا قيام الرجل من الجانب الأيسر من الهدي فقيل بدلالة صحيحة معاوية بن عمار قال فيه : « البدن تشعر من جانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثمّ يقلّدها بنعل خلق قد صلى فيها » ( 6 ) . واستشكل فيها بأنّ المحتمل أن لا يكون قوله : « ويقوم الرجل » قيداً للاشعار

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اقسام الحجّ ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اقسام الحجّ ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اقسام الحجّ ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اقسام الحجّ ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اقسام الحجّ ح 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اقسام الحجّ ح 4 .